الشيخ الطوسي
234
الخلاف
والآخر : لا يسقطون ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : فإن إثبات ما قاله يحتاج إلى دليل . مسألة 17 : سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة ، يشترون من مال الصدقة ويعتقون . وقال الشافعي : الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط ( 2 ) . وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 3 ) . وفي التابعين : سعيد بن حبير ، والنخعي ( 4 ) . وفي الفقهاء : الليث ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 5 ) . وقال قوم : إن الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات . ذهب إليه ابن عباس ، والحسن ، ومالك ، وأحمد ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : قوله تعالى : " وفي الرقاب " ( 7 ) وذلك عام في الجميع .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 156 ، وكفاية الأخيار 1 : 122 ، والمجموع 6 : 197 ، ورحمة الأمة 1 : 109 ، والميزان الكبرى 2 : 13 . ( 2 ) الأم 2 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 123 ، والسراج الوهاج : 355 ، والمجموع 6 : 200 ، وعمدة القاري 9 : 44 ، وفتح الباري 3 : 332 ، وبداية المجتهد 1 : 268 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 123 ، ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 ، ونيل الأوطار 4 : 234 . ( 3 ) المجموع 6 : 200 ، ونيل الأوطار 4 : 234 . ( 4 ) المجموع 6 : 200 ، وعمدة القاري 9 : 44 ، ونيل الأوطار 4 : 234 . ( 5 ) المبسوط 3 : 9 ، وعمدة القاري 9 : 44 ، وفتح الباري 3 : 332 ، وبدائع الصنائع 2 : 45 ، والمجموع 6 : 200 ، وبداية المجتهد 1 : 268 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 123 ، ونيل الأوطار 4 : 234 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 321 ، والشرح الكبير 2 : 695 ، والمبسوط 3 : 9 ، وبدائع الصنائع 2 : 45 ، وبداية المجتهد 1 : 268 ، وفتح الباري 3 : 332 ، والمجموع 6 : 200 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 123 ، ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 ، وتبيين الحقائق 1 : 297 ، والجامع لأحكام القرآن 8 : 183 . ( 7 ) التوبة : 60 .